النووي

175

المجموع

حسن وظاهره يخالف الأحاديث الصحيحة في تعميم النهى من حين صلاة العصر إلى غروب الشمس ويخالف أيضا ما عليه مذاهب جماهير العلماء وجوابه من ( 1 ) * قال المصنف رحمه الله * ( ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة " ولأنه يشق عليه من كثرة الخلق ان يخرج لمراعاة الشمس ويغلبه النوم ان قعد فعفى عن الصلاة وإن لم يحضر الصلاة ففيه وجهان أحدهما يجوز للخبر والثاني لا يجوز لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس ) * ( الشرح ) هذا الحديث ضعيف رواه أبو داود من رواية أبى قتادة وقال هو مرسل وذكره البيهقي من رواية أبي قتادة وأبى سعيد وأبي هريرة وعمرو بن عبسة وابن عمرو ضعف أسانيد الجميع ثم قال